للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقهاء الحجاز: هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته، وبه قال مالك والشافعي وهو قول زيد من الصحابة، وقال أبو حنيفة والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين: يرثه ورثته من المسلمين وهو قول ابن مسعود من الصحابة وعلي -رضي اللَّه عنهما- (١).

قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ولو ارتد متوارثان، فمات أحدهما، لم يرثه الآخر، فإن المرتد لا يرث ولا يورث، وإن رجع المرتد قبل قسم الميراث قسم له (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن الردة ليست لها ملة (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أن المرتدين لغير ملة لا يتوارثون بينهم.

[[٣٠٢ - ١١٠] يرث الكفار بعضهم بعضا إذا كانوا أهل ملة واحدة]

• المراد بالمسألة: أن للكفار حالتين في الميراث:

الأولى: أن يكونوا على دين واحد؛ كاليهودي مثلًا مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، ففي هذه الحالة لا خلاف في إرث بعضهم من بعض.

والثانية: أن تختلف أديانهم؛ كاليهود مع النصارى أو المجوس أو الوثنيين؛ ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض، ومبنى الاختلاف هو هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة؟

وعليه فإن وحدة الدين بالنسبة للكفار بين الوارث والموروث لا تمنع الإرث، فيرث النصراني من النصراني، واليهودي يرث اليهودي، والمجوسي يرث المجوسي.

وكذلك اتفقوا على وحدة الدار، فإذا اختلفت الدار فقد اختلف الفقهاء


(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٣١).
(٢) المغني (٩/ ١٥٩).
(٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٧٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>