للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم من الثلث إلى السدس.

وأما قول الحسن فمحل نظر عند أهل العلم من وجهين:

الأول: أن الإجماع قد انعقد على خلافه.

والثاني: أن ما ذهب إليه تفسير مرجوح؛ لأن اللَّه سبحانه وتعالى إنما أراد بذلك الجنس، وإذا كان الجنس مشتملًا على الفريقين؛ غلب في اللفظ حكم التذكير (١).

[٢٤٥ - ٥٣] الاثنان من الأخوة من أي جهة يحجبون الأم من الثلث إلى السد س

• المراد بالمسألة: أن الأخوة من أي جهة، إذا كانوا اثنين فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس كالثلاثة من الإخوة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أنه إذا كان هنالك ولد لصلب الميت، أو لبطن الميتة، أو ثلاثة إخوة كما ذكرنا أن لها السدس، واختلفوا إذا كان هنالك ولد ولدٍ، ذكر أو أنثى، أو أخوان أو أختان، أو أخ وأخت بعد اتفاقهم على أن لها السدس، أيكون ما زاد على السدس إلى تمام الثلث لها أم لسائر الورثة؟ ] (٢).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وقد أجمعوا أيضًا على أن حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس بثلاث أخوات، ولسن بلسان العرب بإخوة، وإنما هن أخوات فحجبها باثنين من الأخوة أولى] (٣). وقال: [وقد أجمعوا وابن عباس معهم في زوج وأم وأخت لأم أو إخوة لأم، أن للزوج النصف، ولكل واحد من الأخ أو الأخت السدس، وللأم السدس، فدل على أنهما قد حجبها الأم عن الثلث إلى السدس، ولم يحجبها لعالت الفريضة، وهي غير عائلة لإجماع] (٤).


(١) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٩٨).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٩).
(٣) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤٠٩).
(٤) انظر: المصدر السابق (١٥/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>