للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في أن الجد يحجب بالأب، والجد القريب يحجب الجد البعيد.

[[٢٣٤ - ٤٢] الجدات يحجبن بالأم، وكل جدة قربى تحجب البعدى]

• المراد بالمسألة: أن الميت إذا خلف أمًا وجدة، فإن الأم تحجب الجدة، وكذلك كل جدة قربى تقوم مقام الأم في حجب البعدى.

مثاله: لو مات رجل عن: أم، وجدة (أم أم) وزوجة، وأخ شقيق، فالمسألة من (اثني عشر سهمًا) للزوجة الربع (ثلاثة أسهم) وللأم السدس (سهمان) والجدة محجوبة بالأم، والباقي (سبعة أسهم) للأخ الشقيق الباقي، لأنه عاصب.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم] (١).

الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [لا خلاف أن الجدات لا يرثن مع الأم سواء من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم، لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن] (٢).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وأجمعوا أنه يرث من النساء الأم وأمها، وهكذا صُعدًا؛ إذا لم تكن دون إحداهن أم ولا جدة لأم أقرب منها] (٣).

الجويني (٤٧٨ هـ) قال: [اتفق العلماء على أن الأم تحجب جميع الجدات سواء كن من قبلها أم من قبل الأب] (٤).

السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [وأما الفصل الرابع وهو الكلام في الحجب


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٥) وقال في الإجماع (ص ٩٥): [وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب]، وقال في الإجماع (ص ٩٥): [وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات].
(٢) الحاوي الكبير، ٨/ ٩٤.
(٣) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٨).
(٤) نهاية المطلب، ٩/ ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>