للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقول: الأم تحجب الجدات أجمع بالاتفاق، سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب] (١).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئًا] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى؛ فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى، وتسقط البعدى بها، وإن كانت من جهتين والقربى من جهة الأم؛ فالميراث لها وتحجب البعدى في قول عامتهم إلا ما روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- ويحيى بن آدم وشريك أن الميراث بينهما. . .] (٣).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمعوا أن الأم تحجب أمها وأم الأب] (٤). وقال: [فأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم] (٥).

الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: [أي: تحجب الجدات كلهن بالأم، والمراد إذا كانت الأم وارثة وعليه الإجماع، والمعنى فيه: أن الجدات إنما يرثن بطريقة الولادة والأم أبلغ حالًا منهن في ذلك؛ فلا يرثن معها] (٦).

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [أو الأم أي: تحجب الجدة للأب أيضًا بالإجماع؛ فإنها تستحق بالأمومة والأم أقرب منها] (٧).

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [(و) تسقط (الجدات) من قبل الأم والأب (بالأم) لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن لمباشرتها الولادة: إجماعًا لأنهن أمهات فيسقطن كما يسقط الأجداد بالأب] (٨).


(١) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٥٤).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٥١).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٥٨).
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١١٦).
(٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١١٦).
(٦) انظر: تبيين الحقائق (٧/ ٤٧٧).
(٧) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٢).
(٨) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>