للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن طبع المرأة يجذبها إلى النفور من الزوج، ومراعاة أولادها، وهي مأمورة بطاعته وتمكينه من الاستمتاع بها في أي وقت (١).

٣ - أن النكاح يشغلها بحقوق الزوج عن حقوق الطفل، ويجب تقديم حقوق الزوج على الطفل (٢).

النتيجة: ما ذكر من الاتفاق على أن حق الأم المتزوجة في الحضانة لا يسقط إذا لم يطالب أب الطفل بحضانته، أو زوج المرأة بترك حضانته؛ غير صحيح؛ وذلك لوجود خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين بسقوط حق المرأة في الحضانة، وإن أذن الزوج لها.

[[٤ - ٤٧٠] تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين]

للأم المطلقة حق حضانة ابنها حتى يبلغ سبع سنين، فإن بلغ سبع سنين خُيّر بين أَبيه وأمه، فيكون عند من اختار منهما، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن الغلام إذا بلغ سبعًا، وليس بمعتوه، خير بين أبويه، إذا تنازعا فيه، فمن اختار منهما فهو أولى به، . . . ولأنه إجماع الصحابة؛ فروي عن عمر أنه خير غلامًا بين أَبيه وأمه، وروي عن علي، ونحو ذلك عن أبي هريرة، وهذه قصص في مظنة الشهرة، ولم تنكر، فكانت إجماعًا" (٣). وذكره عنه ابن قاسم (٤).

٢ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "قد ثبت التخيير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الغلام، من حديث أبي هريرة، وثبت عن الخلفاء الراشدين، وأبي هريرة، ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة البتة، ولا أنكره منكر" (٥).

٣ - الزركشي (٧٧٢ هـ)، حيث قال بعد أن ذكر التخيير عن عمر، وعلي، وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهما-: "ولا نعلم لهم مخالفا" (٦).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على أن الغلام يخير


(١) "الحاوي" (١٥/ ١٠٨).
(٢) "العزيز شرح الوجيز" (١٠/ ٩٠).
(٣) "المغني" (١١/ ٤١٥ - ٤١٦).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٧/ ١٥٩).
(٥) "زاد المعاد" (٥/ ٤٦٨).
(٦) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>