(٢) المبسوط: (٢٢/ ٤٨)، وفيه: "الوضيعة على المال"، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٢١)، وفيه: "الوضيعة في مال المضارب"، وبدائع الصنائع: (٦/ ٨٠)، وفيه: "لو شرط عليه أن الوضيعة على وعليك فهذه مضاربة والربح بينهما، والوضيعة على رب المال". (٣) القوانين الفقهية: (ص ١٨٦)، وفيه: "الخسران والضياع على رب المال دون العامل إلا أن يكون منه تفريط"، ومواهب الجليل: (٧/ ٤٤٤)، وفيه: "الخسارة على رب المال". (٤) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٠٩)، وفيه: "الربح والخسران على رب المال"، وأسنى المطالب: (٢/ ١١١)، وفيه: "الخسران على المأذون يكون في ذمته يتبع به إذا عتق، وفي القراض على رب المال". (٥) المغني: (٧/ ١٧٦)، وفيه: "وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال"، وشرح الزركشي: (٢/ ١٤٧). (٦) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٠٩).