للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: أن دم النفاس دم حيض مجتمع، فيأخذ حكمه، فكل ما ورد من الأمر والبيان في غسل الحيض وارد في النفاس؛ لأنهما شيء واحد (٣).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٣ - ٢٤٦] الوضوء للحائض لا يكفي للصلاة]

إذا طهرت الحائض، وأرادت الصلاة، فإن الوضوء لا يكفي لحِلِّ أدائها للصلاة، وقد حكي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "لإجماع الجميع على أنها لا تصير بالوضوء بالماء طاهرًا الطهر الذي يحل لها به الصلاة" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، وابن حزم (٩).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى منع من الوطء إلا بعد التطهر، والتطهر هو الاغتسال، والصلاة أعظم شأنًا من الوطء، فلا بد فيها من الغسل، ولا يكفي الوضوء (١٠).

٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" (١١).


(١) "المجموع" (٢/ ١٦٨).
(٢) "المغني" (١/ ٢٧٧).
(٣) وانظر: "المهذب" (٢/ ١٦٧) مع "المجموع"، و"المغني" (١/ ٢٧٧).
(٤) "تفسير الطبري" (٢/ ٣٨٧).
(٥) "البناية" (١/ ٣٣٧).
(٦) "التاج والإكليل" (١/ ٤٥١).
(٧) "المجموع" (٢/ ١٦٨).
(٨) "المغني" (١/ ٢٧٧).
(٩) "المحلى" (١/ ٢٧٢).
(١٠) "تفسير الطبري" (٢/ ٣٨٧).
(١١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>