للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الأمر يتكرر في بعض كتب الحنفية، واللَّه تعالى أعلم.

وقد بحثت له إحدى وعشرين مسألة، ثمان مسائل كانت نتيجتها تحقق الإجماع، والبقية لم يتحقق؛ مما يؤكد ما سبق ذكره؛ من أنه يريد بالإجماع المذهبَ، واللَّه تعالى أعلم.

وتعبيره رحمه اللَّه بنفي الخلاف يقصد به المذهب بلا إشكالٍ عندي، واللَّه تعالى أعلم (١).

ومن الملاحظ على الإمام الكاساني رحمه اللَّه؛ أنه لا يذكر خلاف الإمام أحمد إلا نادرًا، ففي كتاب الطهارة كاملًا لم يذكره إلا مرة واحدة، وعدَّه من أصحاب الحديث لا من الفقهاء (٢)، مما يدل على أنه لا يهتم بمعرفة رأيه في المسائل، وأن إجماعاته مذهبية.

وسبق ذكر رأي الكاساني في خلاف المبتدعة (٣).

[١١ - الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ) من خلال كتابه "المغني"]

اشتهر ابن قدامة رحمه اللَّه بورعه في ذكر الإجماع، فهو غالبًا لا يعبر بلفظ الإجماع، بل يعبر بعبارة: (لا أعلم فيه خلافًا)، وكثيرًا ما ينقلها عنه علماء المذهب الحنبلي.

وفي باب الطهارة، وجدت أنه استخدم لفظ الإجماع قليلًا (٤).

وأحيانًا ينفي الخلاف في المسألة، ونجد خلافًا داخل مذهبه (٥).

وعندما يستخدم عبارة (بلا خلاف)، غير المقيدة بما يدل على أنها تريد العموم لا المذهب، فيظهر أنها في المذهب، ولا يريد بها النفي العام (٦)، واللَّه تعالى أعلم.


= آية الوضوء)، (إجزاء التيمم للمسافر إذا وضع غيرُه الماءَ في رحله ولم يعلم)، وانظر: (١/ ٤٩)، (١/ ٧٠)، (١/ ٨٣) من "البدائع".
(١) انظر مسألة: (النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري)، فقد نفى الخلاف فيها وتبين أنه يوجد فيها خلاف كثير في المسألة.
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٢١).
(٣) في مطلب حكم مخالفتهم.
(٤) انظر: "المغني" (١/ ٧٨)، (١/ ١٥٣)، (١/ ٢٣٠)، (١/ ٢٣٤).
(٥) انظر مسألة: (طهارة ما تغير بمجاورة دون مخالطة)، (نية وضوء النافلة تجزئ للفريضة).
(٦) انظر مسألة: (عدم وجوب غسل الجلدة المتدلية).

<<  <  ج: ص:  >  >>