للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية على الصحيح من المذهب (٣)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٤).

• مستند الاتفاق:

١ - أن النص الآمر بالوضوء لِمَسِّ الذكر جاء في حق الإنسان، وليس في البهائم، ولو كان ينقض مسها لبينه عليه الصلاة والسلام؛ إذ الحاجة داعية إليه، فدل على أن مس فروجها لا ينقض، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن البهائم لا حرمة لها، بمعنى أنها ليس لها حرمات تنتهك، ولا تَعبّد عليها، فهي بهائم، فلا ينتقض وضوء من لمس فرجها (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في قولٍ عندهم (٦)، والحنابلة في احتمالٍ عندهم (٧)؛ قالوا بأن لمس فرج البهيمة ينقض الوضوء.

قالوا: لأنها تشتهى فتأخذ حكم الإنسان (٨).

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٣ - ٢٢٣] مس الأنثيين لا ينقض الوضوء]

إذا مس المتوضئ أنثييه، فإن وضوءه لا ينتقض، وحكي الإجماع على ذلك.

والأنثيين: الخصيتين (٩).

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه لا وضوء على من مس أنثييه، سواء كان من وراء حائل، أو من غير وراء حائل" (١٠).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن، كالرُّفغ (١١) والأنثيين والإبط، في قول عامة أهل العلم" (١٢)، ثم ذكر بعد


(١) "تبيين الحقائق" (١/ ١٢).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ٢٩٧)، و"شرح الخرشي" (١/ ١٥٧).
(٣) "المجموع" (٢/ ٤٣).
(٤) "الفروع" (١/ ١٨١)، و"الإنصاف" (١/ ٢٠٣).
(٥) "المجموع" (٢/ ٤٠).
(٦) "المجموع" (٢/ ٤٣)، و"الفروع" (١/ ١٨١).
(٧) "الفروع" (١/ ١٨١)، و"الإنصاف" (١/ ٢٠٣).
(٨) "المجموع" (٢/ ٤٣).
(٩) "طلبة الطلبة" (١٦٤).
(١٠) "الإفصاح" (١/ ٣٩)، وانظر: "شرح المنتهى" (١/ ٧٢).
(١١) الرُّفغ: أصل الفخذ، وسائر المغابن، وكل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغ، "المصباح" (٨٩).
(١٢) "المغني" (١/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>