للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا جنب (١)، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة (٢) فليس منا" (٣).

• وجه الدلالة: دل الحديثان على النهي عن نكاح الشغار، وأنه لا يجوز.

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية إلى أن نكاح الشغار جائز، وللمرأة مهر مثلها (٤). وهو قول عطاء، وعمرو بن دينار، ومكحول، والزهري، والثوري (٥).

• أدلة هذا القول:

١ - أن كلًّا من الزوجين سمى في نكاح الشغار ما لا يصلح أن يكون صداقًا، كمن يعقد على خمر أو خنزير (٦).

٢ - أن البضع لا يصح أن يكون صداقًا، فلم يتحقق الاشتراك، فبقي الشرط فاسدًا، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة (٧).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن نكاح الشغار باطل، وأنه محرم لا يجوز؛ لخلاف الحنفية ومن معهم بأنه صحيح، ويكون لكل من المرأتين مهر المثل.

[[٢ - ٨٢] تحريم نكاح التحليل]

إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا، فلا تحل له إلا من بعد زوج؛ فإذا تزوجها رجل بقصد تحليلها لزوجها الأول، أو شرط عليه في العقد أن يحلَّها لزوجها الأول، فإن هذا النوع من النكاح محرَّم، ونقل الإجماع على تحريمه جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث قال: "والعمل على هذا عند أهل


= ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنُهيَ عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني: يكون في السباق؛ وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح، حثًّا له على الجري، فنُهيَ عن ذلك.
انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ١٢٧)، "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٢٧٢).
(١) الجنَب هو: أن يجْنُب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، وقيل: أن يجنب رب المال بماله فيبعده عن موضعه حتى لا يأتيه عامل الصدقة. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ١٢٨)، النهاية (١/ ٢٩٢).
(٢) اسم لما يُنهب، ويؤخذ بلا حق. انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٥/ ١١٧).
(٣) أخرجه الترمذي (١١٢٦) (٢/ ٣٦٦)، والنسائي (٣٣٣٥) (٦/ ٨٣).
قال الترمذي: هذا حديث حن صحيح.
(٤) "المبسوط" (٥/ ١٠٥)، "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٩٢).
(٥) "الإشراف" (١/ ٤٥).
(٦) "المبسوط" (٥/ ١٠٥).
(٧) "المبسوط" (٥/ ١٠٥)، "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>