للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحسن.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.

[٣٤] العلم بالعيب يسقط الخيار]

• المراد بالمسألة: إذا كان في العين المباعة عيب أخبر به البائع، وأطْلع عليه المشتري، وأوقفه عليه، ورضي به، وكان ظاهرًا، فإنه تلزمه العين المعقود عليها، ولا حق له في رد العين بهذا العيب، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أنه إذا بيَّن له البائع بعيب فيه، وحد مقداره ووقفه عليه، إن كان في جسم المبيع فرضِي بذلك المشتري، أنه قد لزمه، ولا رد له بذلك العيب] (١). نقله عنه السبكي (٢).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [من اشترى معيبا يعلم عيبه، أو مدلسا، أو مصراة، وهو عالم فلا خيار له. . .، لا نعلم خلاف ذلك] (٣).

• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [المشتري للعين المعيبة تارة يكون عالما بعيبها، وتارة لا يكون. الحالة الأولى: إن كان عالما، فلا خلاف أنه لا يثبت له الخيار] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٦).


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٥).
(٢) "تكملة المجموع" (١١/ ٣١١).
(٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٣٧٥).
(٤) "تكملة المجموع" (١١/ ٣١١).
(٥) "تبيين الحقائق" (٤/ ٤٣)، "العناية" (٦/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٠٠)، "المدونة" (٣/ ٣٦٢ - ٣٦٣)، "التاج والإكليل" (٦/ ٣٥٣)، "الشرح الصغير" (٣/ ١٦٤).
(٦) النساء: الآية (٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>