للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن معرفة العيوب مردها إلى العرف، والتجار يعدون النكاح عيبا في الغلام والجارية جميعا.

الثاني: أن إطلاق البيع يقتضي سلامة المنافع للمشتري، ولم يسلم له ذلك، فثبت له الرد.

الثالث: أن من مقاصد ملك الجارية الافتراش، وهذا المقصود يختل إذا ظهر أنها منكوحة للغير.

الرابع: وفي العبد بسبب النكاح يلزمه نفقة امرأته، وذلك ينقص من ماليته، فلهذا كان النكاح عيبا فيهما جميعا (١).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه عندهم، وكذا الحسن بن حي، قالوا: إن الزواج لا يعد عيبا في الأمة ولا العبد (٢).

ومثلهم عثمان البَتِّي في العبد دون الأمة، فإنه قال: [إذا وجد له امرأة، فله أن يكرهه على طلاقها، فإن أبى أن يطلقها، فلزمته نفقة لها، فهي على البائع] (٣).

ويمكن أن يستدل لهؤلاء بدليل عقلي، وهو:

أن العبد والأمة يمكن الانتفاع بهما من غير أن يقع تأثير على الزواج ولا على السيد؛ إذ قد ينتفع بهما في الخدمة ونحوها، فإذا لم يؤثر على السيد، فالتعاقد عليهما يعد صحيحا, ولا يعد عيبا.

فأما الوجه عند الشافعية فقد حكم ببطلانه السبكي (٤).

وأما مخالفة الحسن والبتي فهي شاذة، وإن كانت مخالفة البتي أخف من


= (٦/ ٤٣)، "المدونة" (٣/ ٣٤٣).
(١) "المبسوط" (١٣/ ١٠٣)، "المهذب مع تكملة المجموع" (١١/ ٥٦٩)، "المغني" (٦/ ٢٣٥).
(٢) "تكملة المجموع" (١١/ ٥٦٩).
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ١٦١)، "الاستذكار" (٦/ ٢٩٩).
(٤) "تكملة المجموع" (١١/ ٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>