للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطاووس بن كيسان.

• دليله: ما روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: (الجدة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم) (١) وذكر عن طاووس بن كيسان أنه قال: (الجدة بمنزلة الأم ترث ما ترث الأم) (٢)

الرد: تأول قوله إنها بمنزلة الأم في الميراث لا في قدر الفرض لما روى عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورّث الجدة السدس. وهو لا يخالف ما رواه، ولأن قضية أبي بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما- في إعطائها السدس مع سؤال الناس عن فرضها، ورواية المغيرة ومحمد بن مسلمة ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقبول الصحابة ذلك منهما مع العمل به إجماع منعقد لا يسوغ خلافه (٣).

وقال الجويني: وروي عن ابن عباس في رواية شاذة أنه قال: الجدة من قبل الأم إذا انفردت بالإرث كانت كالأم". . . وهذا لا يعتد به، والرواية عنه مرسلة، رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في أن ميراث الجدة: السدس، لا تزيد عليه مطلقًا.

وأما الخلاف فهو ضعيف، لأنه لم يصح من جهة الإسناد إلى ابن عباس، وطاووس بن كيسان (٥)، وإن صح فهو مسبوق بالإجماع.

[[٢٢١ - ٢٩] الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب]

• المراد بالمسألة: أن وجود الأب لا يؤثر على الجدة التي من طريق: أم


(١) رواه: ابن حزم من الظاهري في المحلى (٩/ ٢٧٢) من طريق شريك النخعي عن ليث بن أبي سليم وكلاهما ضعيف. وأما أثر طاوس فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الفرائض، باب في الجدة ما لها من الميراث، رقم (٣١٨٠٠).
(٢) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤٥٢ وما بعدها).
(٣) الحاوي الكبير، ٨/ ١١٠.
(٤) نهاية المطلب، ٩/ ٧٦.
(٥) انظر: التمهيد (١١/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>