للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)} [البقرة: ٢٢٢].

• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى باجتناب جماع النساء في زمن الحيض، ثم أمر بإتيانهن من حيث أمر باعتزالهن، مما يدل على تحريم جماعهن زمن الحيض (١).

٢ - عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (٢).

• وجه الدلالة: دل الحديث على إباحة مباشرة الحائض، عدا النكاح، مما يدل على تحريم جماعها زمن الحيض (٣).

النتيجة: تحقق الإجماع على تحريم وطء الحائض زمن حيضها، ولا يجوز إتيانها ما لم تطهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٢ - ١٤٣] تحريم وطء الزوجة في الدبر]

يحرم على الرجل أن يطأ امرأته في دبرها، ونقل الإجماع على تحريم ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الطبري (٣١٠ هـ) حيث قال: ". . . وفي إجماع الجميع على أن اللَّه تعالى ذِكْره، لم يطلق في حال الحيض من إتيانهن في أدبارهن شيئًا حرّمه في حال الطهر، ولا حرّم من ذلك في حال الطهر شيئًا أحله حال الحيض" (٤).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن وطء الحائض في فرجها، ودبرها حرام" (٥).

٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته، ولا أمَته في الموضع المكروه" (٦).

٤ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها، حائضًا كانت أو طاهرًا، لأحاديث كثيرة مشهورة" (٧).


(١) "تفسير الطبري" (٢/ ٣٨١).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر: "شرح مسلم للنووي" (٣/ ١٧٣).
(٤) "تفسير الطبري" (٢/ ٣٨٩).
(٥) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٢).
(٦) "الإفصاح" (٢/ ١٠٥).
(٧) "شرح مسلم" (١٠/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>