للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى ينقطع حيضها" (١).

٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء. . . والرابع: الجماع في الفرج" (٢).

٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما" (٣).

٦ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين، بنص القرآن العزيز، والسنة الصحيحة" (٤). وقال أيضًا: "أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض" (٥).

٧ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة" (٦).

٨ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "ولا يجوز وطؤها في الحيض بلا نزاع" (٧).

٩ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها، أما حرمة وطئها عليه فمجمع عليها" (٨).

١٠ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "فأما لو جامع، وهي حائض، فإنه يأثم إجماعًا" (٩).

١١ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "تحريم النكاح (١٠). . . فبإجماع المسلمين، وبنص القرآن العزيز، والسنة الصريحة" (١١).

١٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "دلت الآية على تحريم وطء الحائض حال جريان دم الحيض، وهو إجماع" (١٢).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي


(١) "الإفصاح" (١/ ٥١).
(٢) "بداية المجتهد" (١/ ١١١).
(٣) "المغني" (١/ ٤١٤).
(٤) "شرح مسلم" (٣/ ١٦٦).
(٥) "المجموع" (٢/ ٣٨٩).
(٦) "مجموع الفتاوى" (١/ ٦٢٤).
(٧) "الإنصاف" (٨/ ٣٤٧).
(٨) "البحر الرائق" (١/ ٢٠٧).
(٩) "سبل السلام" (١/ ١٨٨).
(١٠) أي: زمن الحيض.
(١١) "نيل الأوطار" (١/ ٣٣٢).
(١٢) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>