للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم أجد له سلفا في هذه المسألة، بل وحتى موافق له من المتأخرين.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ القول المخالف.

[٤] بطلان الشرط الذي ينافي مقصود العقد]

• المراد بالمسألة: الشرط الذي يخالف ما من أجله تعاقد المتعاقدان، يعد شرطا باطلا، باتفاق العلماء، وذلك مثل: أن يبيعه السلعة بشرط ألَّا يبيعها، أو ألَّا يتصرف فيها، أو أن يوقفها، أو أن يبيعه طعاما بشرط أن لا يأكله، ونحوها، لا فرق بين أن يكون شرطا واحدا أو أكثر من شرط في العقد.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [ومن الأصول المجتمع عليها عند الفقهاء، أنه لا يجوز أن يشترط على البائع في عقد الصفقة، منعه من التصرف في ثمن ما باعه، ولا على المبتاع مثل ذلك فيما ابتاعه] (١).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره، وشُرِط فيه ما ينافي ذلك المقصود، فقد جمع بين المتناقضين، بين إثبات المقصود ونفيه، فلا يحصل شيء، ومثل هذا الشرط باطل، بالاتفاق] (٢).

• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان] (٣).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان ليسا من مقتضى البيع، ولا من مصلحته] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٥).


(١) "الاستذكار" (٦/ ٤٨٥).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ١٥٦)، "الفتاوى الكبرى" (٤/ ٩٤).
(٣) "نيل الأوطار" (٥/ ٢١٣). العبارة وردت مطلقة دون تقييدها بما يخالف مقتضى العقد، والذي يظهر للباحث أنه لا بد من القيد، خاصة وأن الشوكاني نفسه نقل كلام الإمام أحمد في جواز اشتراط الشرطين في العقد، قبل هذه العبارة.
(٤) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٠٠).
(٥) "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٠٢ - ٢٠٣)، "البناية" (٨/ ١٨٠ - ١٨٢)، "البحر الرائق" (٦/ ٩٣ - =

<<  <  ج: ص:  >  >>