للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن أعتقه سيده وافق عليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: أن السيد إذا أعتق عبده الآبق، فكأنه قبضه، فيقع الإعتاق؛ لأن الإعتاق إتلاف للمال، كما لو أعتق المشتري العبدَ المشترى (٤).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق وقع العتق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٨ - ٤٨٩] الولاء لمن أعتق]

قد يقع العتق كفارة عن ارتكاب منهي عنه، وقد يقع قربة للَّه سبحانه وتعالى فإذا أعتق رجل مملوكه، فإن ولاءه (٥) له، وإن أعتق المملوكَ شركاؤه فولاؤه لهم، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على استحقاق الولاء للمعتق، لإنعامه بالعتق) (٦).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من أعتق عبده، أو أمته -كما قدمنا- عتقًا صحيحًا غير سائبة، ولم يكن للمعتق أب أعتقه، غير الذي أعتقه هو، أن ولاءه له) (٧).

٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (ولاء العتاقة، فلا خلاف في ثبوته شرعًا، عرفنا ذلك بالسنة وإجماع الأمة) (٨).

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا، أو عتَقَ عليه. . . أن له الولاء) (٩). (وجملته أن العبد متى كان بين ثلاثة فأعتقوه معًا،


(١) "فتح القدير" (٦/ ١٣٨)، "العناية على الهداية" (٦/ ١٣٨).
(٢) "التاج والإكليل" (٨/ ٦٠)، "مواهب الجليل" (٨/ ٦٠).
(٣) "الشرح الكبير" (١٦/ ١٨٣)، "الإنصاف" (٦/ ٣٩٧).
(٤) "العناية على الهداية" (٦/ ١٣٨).
(٥) فيثبت لمن أعتقه ميراثه، ويعقل عنه في دية الخطأ، والولاية في عقد النكاح. انظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٧٨)، "الحاوي" (٢٢/ ٩١ - ٩٢).
(٦) "الحاوي" (٢٢/ ٩١).
(٧) "مراتب الإجماع" (ص ٢٦٠).
(٨) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٧٦).
(٩) "المغني" (٩/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>