للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٠٠] تحريم التسعير إذا لم تدع الحاجة إليه]

• المراد بالمسألة: التسعير في اللغة: مأخوذ من السعر، وهو: تقويم السلع بثمن لا يتجاوزه (١).

• وفي الاصطلاح: أن يقوم ولي الأمر بتحديد أسعار الحاجيات، وإجبار أربابها على بيعها بالسعر المحدد (٢).

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر -إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق- فهذا إلى اللَّه، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها في هذه الحالة لا يجوز باتفاق العلماء (٣).

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على كراهية التسعير للناس، وأنه لا يجوز] (٤). نقله عنه عبد الرحمن بن قاسم (٥).

• ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم: لا تبيعوا إلا بكذا وكذا، ربحتم أو خسرتم، من غير أن ينظر إلى ما يشترون به، ولا أن يقول لهم فيما قد اشتروه: لا تبيعوه إلا بكذا وكذا، مما هو مثل الثمن أو أقل] (٦). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٧).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٨).


(١) "لسان العرب" (٤/ ٣٦٥)، "تاج العروس" (١٢/ ٢٨)، "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ١٨٦).
(٢) "معجم المصطلاحات الاقتصادية" (ص ١١٥)، وينظر: "نيل الأوطار" (٥/ ٢٦٠).
(٣) "الطرق الحكمية" (ص ٢٠٦).
(٤) "الإفصاح" (١/ ٣٠٦).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٨٩).
(٦) "الطرق الحكمية" (ص ٢١٤).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٩٠).
(٨) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٢٩)، "تحفة الملوك" (ص ٢٣٥)، "تبيين الحقائق" (٦/ ٢٨)، "الهداية" (١٠/ ٥٩)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٣٦٠)، "القوانين الفقهية" (ص ١٦٩) =

<<  <  ج: ص:  >  >>