للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١).

• وجه الدلالة: أن هذه الآية تفيد أن الأصل في المبايعات أنها على الإباحة ما لم يرد دليل بالمنع، وهو كذلك في المسألة معنا لم يرد دليل بمنعها (٢).

الثاني: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٣).

• وجه الدلالة: أن هذا المعاملة نوع من المداينات التي تدخل في عموم هذه الآية (٤).

الثالث: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٥).

• وجه الدلالة: أن اللَّه حرم أكل أموال الناس إلا ما وقع عليه التراضي بينهم، وهذا البيع بهذه الصورة واقع على هذا الوجه، فهو داخل في هذا العموم (٦).


= الجليل" (٥/ ١٠٥)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤١٦ - ٤١٧)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤١)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٩٦).
تنبيهات:
الأول: الحنفية وقع الخلاف عندهم في مسألة التورق: هل هي مكروهة، أم خلاف الأولى؟ والذي عليه المتأخرون منهم أنها جائزة لكنها خلاف الأولى.
الثاني: المالكية: يقولون بكراهة التورق مطلقا من غير تفصيل، ومن القواعد المقررة عند العلماء أن الكراهة تزول عند الحاجة، فهم موافقون للإجماع جريا على هذه القاعدة.
الثالث: الشافعية: لم أجد صورة التورق مذكورة في كتبهم، لكنهم يرون جواز العينة، فإذا جازت العينة عندهم، فمن باب أولى أن يقولوا بجواز التورق.
(١) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٢) ينظر: "بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق" (ص ٧٩ - ٨٠)، "بيع التقسيط وأحكامه" (ص ٧١ - ٧٢).
(٣) البقرة: الآية (٢٨٢).
(٤) ينظر: المصدرين السابقين، مع المداينة (ص ٥ - ٦).
(٥) النساء: الآية (٢٩).
(٦) ينظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>