تنبيهات: الأول: الحنفية وقع الخلاف عندهم في مسألة التورق: هل هي مكروهة، أم خلاف الأولى؟ والذي عليه المتأخرون منهم أنها جائزة لكنها خلاف الأولى. الثاني: المالكية: يقولون بكراهة التورق مطلقا من غير تفصيل، ومن القواعد المقررة عند العلماء أن الكراهة تزول عند الحاجة، فهم موافقون للإجماع جريا على هذه القاعدة. الثالث: الشافعية: لم أجد صورة التورق مذكورة في كتبهم، لكنهم يرون جواز العينة، فإذا جازت العينة عندهم، فمن باب أولى أن يقولوا بجواز التورق. (١) البقرة: الآية (٢٧٥). (٢) ينظر: "بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق" (ص ٧٩ - ٨٠)، "بيع التقسيط وأحكامه" (ص ٧١ - ٧٢). (٣) البقرة: الآية (٢٨٢). (٤) ينظر: المصدرين السابقين، مع المداينة (ص ٥ - ٦). (٥) النساء: الآية (٢٩). (٦) ينظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٩٩).