للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف الحنابلة في أحد الوجهين (١)، فقالوا: هو طاهر.

ولم أجد دليلًا، للقولين.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٧٢ - ٤٠٩] المحل النجس يطهر بالماء الكثير]

إذا أدخل المحل النجس في ماء كثير، وغسله فيه، فإنه يطهر بالإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "إذا أدخل المحل النجس في إجانة، وهي القصعة فغسلها فيها، فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًا، . .، هذا إن كان الماء يسيرًا، فإن كان كثيرًا طهر المحل إجماعًا" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (٦).

• وجه الدلالة: أن الماء إذا كان كثيرًا، فإنه لا يحمل الخبث ولا ينجس، فإذا أدخل المحل النجس فيه، فإنه يطهر؛ لأنه أدخل في ماء طاهر، لم يتأثر بإدخال النجاسة، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٧٣ - ٤١٠] النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري]

إذا غسل المحل النجس في الماء الجاري، فإنه يطهر بلا خلاف.

وتعبيره بالماء الجاري دون تقييد يدخل فيه الكثير والقليل.

• من نقل نفي الخلاف: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "وأما طريق التطهير


(١) "الفروع وحاشيته" (١/ ٢٣٨).
(٢) "عارضة الأحوذي" (١/ ١٨٠).
(٣) "المبسوط" (١/ ٩٢)، "بدائع الصنائع" (١/ ٨٧)، وهم يعبرون بالماء الجاري، ولن أدخل في تفصيل الماء الكثير، وسأحمله على العموم.
(٤) "المجموع" (١/ ١٦٢).
(٥) "المغني" (١/ ٣٨).
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>