للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالغسل، فلا خلاف في أن النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على هذا الإجماع المالكية (٢)، والشافعي في القديم (٣)، والحنابلة في رواية (٤).

• مستند نفي الخلاف:

١ - حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (٥).

• وجه الدلالة: عموم الحديث، فهو يدخل فيه الماء الجاري، فلا ينجس حتى يتغير، وإذا غسل في المحل النجس طهر (٦).

٢ - أن الأصل طهارة الماء الجاري، ولو أدخل فيه المحل النجس، ما لم يتغير، وإذا كان كذلك فإن المحل النجس يطهر إذا زالت النجاسة (٧).

• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في المشهور (٨)، والحنابلة في رواية، هي المذهب عندهم (٩)، فقالوا: الماء الجاري كالراكد، فإن كان قلتين دفع النجاسة إن لم تغيره، وإلا فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه، فلا يطهر المحل النجس حينئذ.

واستدلوا بحديث: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (١٠)، وسواء كان الماء جاريًا أو راكدًا فلم يفرق الحديث (١١).

وخالف الشافعية في قول آخر (١٢)، وقالوا بالفرق بين النجاسة الجامدة والمائعة إذا سقطت في الماء الجاري القليل، فإذا كانت مائعة مستهلكة لا ينجس الماء، وإذا كانت جامدة فإنه ينجس، فلا يطهر المحل النجس إذًا.

لأن المائعة تختلط وتستحيل مع الماء، بخلاف الجامدة.

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٨٧).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ٧٢).
(٣) "المجموع" (١/ ١٩٥).
(٤) "المغني" (١/ ٤٧)، "الإنصاف" (١/ ٥٧)، وحكى أنها اختيار ابن تيمية.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "المغني" (١/ ٤٧).
(٧) "المغني" (١/ ٤٧).
(٨) "المجموع" (١/ ١٩٥).
(٩) "الإنصاف" (١/ ٥٧).
(١٠) سبق تخريجه.
(١١) "المغني" (١/ ٤٧).
(١٢) "المجموع" (١/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>