للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جدات السدس) (١).

• وجه الاستدلال: أنه دليل على أن الجدات الوارثات ثلاث فقط، وهنَّ اثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.

الثاني: عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: (أعطى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاث جدات: السدس اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم) (٢).

• وجه الاستدلال: أنه دليل على أن الجدات الوارثات ثلاث فقط، اثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف عن: ابن عباس، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين، أنهم قالوا: إن: (الجدة أم أبي الأم ترث) (٣).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الجدة المدلية بالجد الرحمي لا ترث، وذلك للخلاف في المسألة.

[[٢٥٣ - ٦١] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الابن وابنه وإن نزل ولا مع الأب]

• المراد بالمسألة: أن الفرع الوارث الذكر وهو: الابن، وابنه، وإن نزل، والأصل الوارث الذكر وهو الأب فقط، يحجبون الإخوة الأشقاء والأخوة لأب، فلا يرثون في حال وجودهم.

مثاله: لو مات رجل عن: أب، وزوجة، وأخ شقيق، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأب، وأما الأخ الشقيق فمحجوب بالأب.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة من


(١) رواه: سعيد بن منصور في سننه، باب الجدات، برقم (٧٩).
(٢) رواه: الدارقطني في سننه، كتاب الفرائض (٤/ ٩٠).
(٣) رواه: ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الفرائض مجموع الآثار في (١٦/ ٢٩٣ وما بعدها)، وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر (٤/ ٣٣٧)، المغني (٩/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>