للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٥٤ هـ) قال: [ترث أم الأم. . . .أي دون أم أبي أم لأنها من ذوي الأرحام، وكذا كل جدة تدلي بغير وارث إجماعًا] (١)

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): كل جدة تدلي بمن ليس بعصبة ولا صاحبة فريضة فهي غير وارثة، وبه أخذ علماؤنا وهو معنى قول الفقهاء: كل جدة دخل في نسبها إلى الميت أب بين أمين فإنها لا ترث، لأن أب الأم ليس بعصبة ولا صاحب فرض (٤).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا، وكل من يدخل في نسبتها أب بين أمين فهي فاسدة (٥).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): وأما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا يرثان بأنفسهما فرضًا لأنهما من ذوي الأرحام، بل يرثان بالتنزيل عند توريث ذوي الأرحام، وكذا كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين اتفاقًا أو أدلت بجد أعلى لأن القرابة كلما بعدت ضعفت، والجدودة جهة ضعيفة (٦)

قال الدردير (١٢٠١ هـ): ولا ترث من أدلت من الجدات بذكر: كأم أب الأم سوى من أدلت بذكر هو الأب كأم الأب (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن إبراهيم النخعي: أن رسول اللَّه قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أطعم ثلاث


(١) حاشية الروض المربع، ٦/ ١٠٦.
(٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٠).
(٣) انظر: الشرح الصغير (٤/ ٦٥١)، والخرشي على مختصر خليل (٨/ ٢٠٢).
(٤) المبسوط، ٢٩/ ١٦٥.
(٥) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٠).
(٦) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٤.
(٧) الشرح الصغير، ٤/ ٦٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>