للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع:

١ - حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال بأن الخطأ مرفوع عن الأمة، ومن الخطأ أن يصلي الإنسان متيممًا وهو لا يدري أن في رحله ماء (٢).

٢ - أن المرء مخاطب بفعله، ولا يخاطب بفعل الغير، ومن وُضع في رحله ماء، فهو ليس من فعله (٣).

• الخلاف في المسألة: نقد العيني دعوى الإجماع هذه، وقال: ليست بصحيحة (٤).

خالف الشافعية على قولٍ من أحد الطريقين عندهم (٥)، والحنابلة على الصحيح (٦)، فقالوا بعدم الإجزاء، ووجوب الإعادة للصلاة.

ويمكن أن يحتج له بأن الماء قريب منه، وتبين إمكان استعماله.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤٧ - ٣٣٤] أقطع اليدين يتيمم إذا لم يجد من يوضئه ووجد من ييممه]

إذا لم يجد أقطع اليدين من يوضئه، ووجد من ييممه، فإن التيمم يلزمه في هذه الحالة.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وإن وجد من ييممه، ولم يجد من يوضئه، لزمه التيمم؛ كعادم الماء إذا وجد التراب، وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا" (٧).


(١) ابن ماجه كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، (ح ٢٠٤٣)، (١/ ٦٥٩)، و"المستدرك" كتاب الطلاق، (ح ٢٨٠١)، (٢/ ٢١٦)، وصححه على شرط الصحيحين، ابن حبان، ذكر الإخبار عما وضع اللَّه بفضله عن هذه الأمة، (ح ٧٢١٩)، (١٦/ ٢٠٢)، وصححه الألباني في "الإرواء" (ح ٢٦٥).
(٢) "التاج والإكليل" (١/ ٥٢٥).
(٣) "البناية" (١/ ٥٦٣).
(٤) "البناية" (١/ ٥٦٣)، وانظر: "درر الحكام" (١/ ٣١)، ومن خلال النقول السابقة يظهر احتمال استخدام الحنفية للفظ "الإجماع" في المذهب.
(٥) "المجموع" (٢/ ٣٠٦).
(٦) "الفروع" و"حاشيته" (١/ ٢١٦).
(٧) "المغني" (١/ ١٧٤)، وانظر: "الإنصاف" (١/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>