للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٤ - ١٤] طهارة ما تغير بمجاورة دون مخالطة]

إذا تغير الماء بمجاورة طاهر من غير مخالطة، ولم تخرج به عن كونه ماء مطلقًا، فإنه يجوز الوضوء به، وهو ماء طهور.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "الضرب الثالث من المضاف: ما يجوز الوضوء به رواية واحدة، وهو أربعة أنواع: . .، الرابع: ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة، كالدهن على اختلاف أنواعه، والطاهرات الصلبة، كالعود والكافور والعنبر، إذا لم يهلك في الماء، ولم يمع فيه، لا يخرج به عن إطلاقه، . .، ولا نعلم في هذه الأنواع خلافًا" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٢)، والمالكية في قول (٣)، والشافعية في قول (٤).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن هذا التغير الطارئ على الماء، لا يخرجه عن كونه ماء مطلقا؛ فيجوز التطهر به؛ لأنه ماء مطلق (٥).

٢ - أن هذا الماء تغير بالمجاورة، وهي أشبه ما لو تروح الماء بريح شيء على جانبه دون مخالطة، وهي متفق على أنها لا تؤثر على الماء (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ (٧)، والشافعية في قول (٨)، والحنابلة في وجه (٩)، فقالوا بأنه لا يتطهر بهذا الماء.

ولم أجد لهم دليلًا إلا التعليل بالتغير، فما دام أنه تغير؛ فقد خرج عن أوصاف الماء المطلق، فلا يكون طهورًا.

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، ويظهر مما سبق شهرة الخلاف وكثرته، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "المغني" (١/ ٢٢ - ٢٣)، وانظر: "الكافي" لابن قدامة (١/ ٤).
(٢) "فتح القدير" (١/ ٧١).
(٣) "مواهب الجليل" (١/ ٥٤).
(٤) "المجموع" (١/ ١٥٤).
(٥) "المغني" (١/ ٢٣).
(٦) "المغني" (١/ ٢٣)، "المجموع" (١/ ١٥٤)، والمسألة التي قيس عليها سبق بحثها.
(٧) " مواهب الجليل" (١/ ٥٤).
(٨) "المجموع" (١/ ١٥٤)، "روضة الطالبين" (١/ ١١٩)، "مغني المحتاج" (١/ ١١٨).
(٩) "المبدع" لابن مفلح (١/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>