للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن المودع إذا حفظ الوديعة فتلفت لا ضمان عليه (١).

[[٢٣ - ٤] إذا أمر صاحب الوديعة المودع بحفظها في مكان عينه فحفظها ولم يبخس فتلفت فلا ضمان عليه]

• المراد بالمسألة: أنه لا ضمان على المودع إذا التزم بالمكان الذي عينه رب الوديعة، وتلفت فيه الوديعة من غير تفريط ولا تعد.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [إن رب الوديعة إذا أمر المستودع بحفظها في مكان عينه، فحفظها فيه، ولم يخش عليها فلا ضمان عليه بغير خلاف، (٢) والبهوتي (١٠٥١ هـ) قال: [وإن عيّن صاحبها حرزًا، فجعلها في دونه ضمن، سواء ردها إليه أو لا، لأنه خالفه في حفظ ماله، ومقتضاه أنه إذا حفظها فيما عينه، ولم يخش عليها، فلا ضمان عليه بغير خلاف] (٣)

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

قال السرخسي: (وإذا قال صاحب الوديعة للمودع اخبأها في بيتك هذا، فخبأها في بيت آخر في داره تلك فلا ضمان عليه استحسنًا) (٧).


(١) انظر المسألة في: البناية في شرح الهداية (٩/ ١٣١)، ونتائج الأفكار (٨/ ٤٨٥)، والشرح الصغير (٤/ ٥٥٠)، وحاشية الدسوقي (٥/ ١٢١)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٢/ ٢١٠)، والبجيرمي على الخطيب (٣/ ٦٨٨)، والحاوي الكبير (٨/ ٣٥٦)، والمبدع في شرح المقنع (٥/ ٢٣٣)، وكشاف القناع (٤/ ١٤١)، والواضح في شرح مختصر الخرقي (٢/ ٥٠٢ - ٥٠٣).
(٢) المغني (٩/ ٢٦٣).
(٣) المبدع في شرح المقنع، (٥/ ٢٣٤).
(٤) البناية في شرح الهداية (٩/ ١٣٦).
(٥) الشرح الصغير (٤/ ٥٥٧).
(٦) الحاوي الكبير (٨/ ٣٦٨).
(٧) المبسوط، (١١/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>