للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد في المسألة، كأنهم عزموا وصمموا على هذا القول في المسألة، مما جعلهم يقولون بقول واحد غير مختلفين فيه.

والثاني: الاتفاق والاجتماع.

وهذا المعنى هو الأقرب ليتناسب مع المعنى الاصطلاحي للإجماع، فإذا اتفق العلماء على القول برأيٍ في المسألة واجتمعوا عليه؛ فإنهم قد أجمعوا على القول بهذا الرأي.

المطلب الثاني: تعريف الإجماع اصطلاحًا

• وأما تعريف الإجماع اصطلاحًا: فقد اختلفت تعريفات العلماء في ذلك، أذكر بعضًا منها:

١ - عرفه القاضي أبو يعلى بأنه: "عبارة عمن تثبت الحجة بقوله" (١).

٢ - عرفه الآمدي بأنه: "اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع" (٢).

٣ - عرفه ابن السبكي بأنه: "اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في عصرٍ على أي أمرٍ كان" (٣).

• التعريف المختار: فهو اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد وفاته على أمرٍ من أمور الدين.

وهذا التعريف هو أسلم التعريفات الأصولية من الاعتراضات، وهو مأخوذ من تعريف الإمام ابن السبكي رحمه اللَّه في "جمع الجوامع" إلا أنه أضيف إليه تقييد الأمر المجمع عليه بالديني، وبهذا يكون سالمًا من الاعتراضات الواردة عليه (٤).

• شرح التعريف وبيان محترزاته: (اتفاق): هو أن تكون آراء العلماء متطابقة ومشتركة في الرأي والوجهة، سواء كان عن طريق الأقوال؛ أو الأفعال؛ أو السكوت مع كلام البعض الآخر.


(١) "العدة" (٤/ ١٠٥٧).
(٢) "الإحكام في أصول الأحكام" (١/ ١٩٦).
(٣) "جمع الجوامع" (٢/ ٢٠٩) مع "شرح الجلال وحاشية العطار".
(٤) "جمع الجوامع" (٢/ ٢٠٩) مع "شرح الجلال وحاشية العطار".

<<  <  ج: ص:  >  >>