للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متعلق بالموروث، وما كان كذلك فإنه يدخل في الميراث، فيرثه الورثة (١).

الثاني: القياس على خيار الرد بالعيب؛ فكما أنه يورث فكذلك الخيار المتعلق بفوات الوصف، بجامع أن كلا منهما ثبت لدفع الضرر عن المال (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٦١] تحالف وترادُّ المتبايعين المختلفين في الثمن:

• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان السلعة، ثم اختلفا في قدر الثمن، قال البائع: بعتك بألف ريال، وقال المشتري: بل بعتني بسبعمائة ريال، وكانت السلعة قائمة كما هي لم تتغير بزيادة ولا نقصان، ولم تتعرض لتلف، ولم يكن لأحدهما بيّنة على الآخر، فإنه حينئذ يحلف البائع: واللَّه ما بعتك بكذا ولكن بكذا، ويحلف المشتري: واللَّه ما بعتني بكذا ولكن بكذا، فإذا تحالفا ولم يقع النكول من أحدهما، فإنه يتم الفسخ بعد هذا، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا اختلف المتبايعان في الثمن، والسلعة قائمة، أنهما يتحالفان ويترادَّان] (٣). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٤).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وإذا اتفق المتبايعان على البيع، واختلفا في مقدار الثمن، ولم تكن هناك بيِّنة، ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان، ويتفاسخان بالجملة] (٥).

• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [إذا حصل الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن، ولا بيِّنة، تحالفا بالاتفاق] (٦).

• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [وإذا حصل الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن، ولا بيِّنة، تحالفا بالاتفاق] (٧).


(١) ينظر: "فتح القدير" (٦/ ٣٣٢)، "الفروق" للقرافي (٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥).
(٢) ينظر: "المغني" (٧/ ٥١٠).
(٣) "الإفصاح" (١/ ٢٩٤).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٦٦).
(٥) "بداية المجتهد" (٢/ ١٤٤).
(٦) "رحمة الأمة" (ص ١٨٤).
(٧) "جواهر العقود" (١/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>