للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من ملك أمَة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي، لزمه استبراؤها" (١).

٧ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملًا، بلا نزاع" (٢).

٨ - الشعرانى (٩٧٣ هـ) فذكره كما قال قاضي صفد (٣).

٩ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "واستبراء الحامل بوضعها كل الحمل، بلا خلاف" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المسبية تستبرأ قبل وطئها، وافق عليه الحنفية (٥)، وابن حزم الظاهري (٦).

• مستند الإجماع: عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في غزوة أوطاس، ونادى مناديه بذلك: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (٧).

• وجه الدلالة: هذا نهي صريح عن وطء الحامل المسبية، أو غير الحامل إلا بعد استبرائها، فإن كانت حاملًا تترك حتى تضع، وإن لم تكن حاملًا فتستبرأ بحيضة.

النتيجة: تحقق الإجماع على أن المسبية تستبرأ من قِبَل الذي وقعت في ملكه، قبل أن يطأها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٣ - ٤١٦] سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما]

إذا وقع رجل من الكفار أسيرًا في أيدي المسلمين، وأصبح رقيقًا، فإن النكاح بينه وبين امرأته قد ارتفع، وكذلك إن وقعت المرأة في الأسر عند المسلمين، وأصبحت مسبية، فإن عقد نكاحها يرتفع بينها وبين زوجها، ولمن وقعت في سهمه من المسلمين أن يستبرئها قبل أن يطأها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المرأة


(١) "رحمة الأمة" (ص ٢٣٥).
(٢) "الإنصاف" (٩/ ٣٢٦).
(٣) "الميزان" (٣/ ٢٦٠).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٩١).
(٥) "المبسوط" (١٣/ ١٤٥)، "الهداية" (٢/ ٤٢٣).
(٦) "المحلى" (١٠/ ١٣٦).
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>