للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا وقعت في ملك رجل، ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطئها بعد الاستبراء" (١). ونقله عنه ابن تيمية (٢).

٢ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "ولم يختلف أهل العلم في سبي أحد الزوجين دون الآخر أنه يوجب ارتفاع النكاح بينهما" (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة، من الإجماع على أن عقد النكاح بين المرأة وزوجها يرتفع إذا سبي أحدهما، وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥).

• مستند الإجماع: عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في غزوة أوطاس، ونادى مناديه بذلك: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أباح للسابي وطء المسبية، بعد أن يستبرئها بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أو بحيضة إن كانت ممن يحضن، فكانت إباحة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بوطئهن بعد الاستبراء دلالة على ارتفاع النكاح بين المسبية وبين زوجها قبل الأسر (٧).

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بأن من سُبيَ من أهل الحرب من الرجال وله زوجة، أو من النساء ولها زوج، فسواء سُبي معها، أو لم يُسبَ معها، ولا سُبيت معه، فهما على زوجيتهما، ما لم تسلم، فإن أسلمت انفسخ النكاح بينهما (٨).

• دليل هذا القول: قال ابن حزم: وأما بقاء الزوجية؛ فلأن نكاح أهل الشرك صحيح قد أقرهم عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يأتِ نصٌّ بأن سباءهما، أو سباء أحدهما يفسخ النكاح بينهما (٩).

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما؛ لخلاف ابن حزم في ذلك.

ثانيًا: يُحمل ما قيل من الإجماع على أنه إجماع المذاهب الأربعة.


(١) "الإجماع" (ص ٧٦).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣١/ ٣٨٠).
(٣) "شرح السنة" (٥/ ٢٢٩).
(٤) "بدائع الصنائع" (٣/ ٦٢٤)، "الاختيار" (٣/ ١١٣).
(٥) "المدونة" (٢/ ٢٢٤)، "الذخيرة" (٤/ ٣٣٩).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "شرح السنة" (٥/ ٢٢٩).
(٨) "المحلى" (٥/ ٣٨١).
(٩) "المحلى" (٥/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>