للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، وابن حزم (٣). وهو قول عمر، وعمران بن الحصين، وميمون بن مهران، والزهري، ويحيى الأنصاري، وإسحاق (٤).

• مستند نفي الخلاف:

١ - عن الحسن أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف، أربعة آلاف، لكل امرأة منهن (٥).

٢ - أن أم الولد تكون حرة من أصل المال عند نفوذ الوصية؛ لأن عتقها يتنجز بموته، فتأخذ الوصية في حريتها (٦).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن الوصية تصح لأم الولد.

[[١١ - ٥٣٩] أرش جناية أم الولد على سيدها]

إذا جنت أم الولد جناية، فإن أرش جنايتها على سيدها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال (الإجماع قد انعقد أنها لا تعتق قبل موت سيدها، وأنها في أرش جنايتها كالأمة) (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من الإجماع على أن أرش جناية أم الولد على سيدها، وافق عليه الحنفية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠). وهو قول الزهري، وقتادة، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق (١١).

• مستند الإجماع:

١ - أن أم الولد مملوكة لسيدها، له كسبها، فلزمه أرش جنايتها (١٢).

٢ - أن السيد أحدث في أمته ما يمنع من بيعها، وهي كونها أم ولد، فلزمه أرش


(١) "التفريع" (٢/ ٦)، "التمهيد" (١٤/ ٣٠٠).
(٢) "مختصر المزني" (٩/ ٣٤٩)، "الحاوي" (٢٢/ ٣٦٤).
(٣) "المحلى" (٨/ ٣٧١).
(٤) "المغني" (٨/ ٥٢٠)، (١٤/ ٦٠٢).
(٥) أخرجه الدارمي (٣٢٧٦) (٢/ ٢٨٦)، وسعيد بن منصور في "السنن" (١/ ١٢٨).
(٦) "المغني" (١٤/ ٦٠٢)، "الشرح الكبير" (١٧/ ٤٦٧)، "حاشية ابن عابدين" (١٠/ ٣٤٢).
(٧) "الاستذكار" (٧/ ٣٣٢).
(٨) "نتائج الأفكار" (١٠/ ٣٦٣)، "تكملة البحر الرائق" (٨/ ٤١٤).
(٩) "الحاوي" (٢٢/ ٣٦٥)، "البيان" (٨/ ٥٢٦).
(١٠) "الإنصاف" (٧/ ٤٩٨)، "الشرح الكبير" (١٩/ ٤٤٦).
(١١) "الإشراف" (٢/ ٢١٥).
(١٢) "المغني" (١٤/ ٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>