للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى إباحة أن يتزوج المسلم بأمة مسلمة، ولا يلزم وجود شرطي عدم الطَول، أو خوف الزنى، ولا يُمنع إلا إذا كان تحته حرة (١)، وهو قول مجاهد (٢).

• أدلة هذا القول: استدلوا بعموم الآيات التي تبيح نكاح الإماء؛ منها:

١ - قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣].

٢ - قال تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: ٢٥].

٣ - قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤].

٤ - قال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: ٣٢].

• وجه الدلالة من هذه الآيات: أباح اللَّه سبحانه وتعالى النكاح مطلقًا من غير فصل بين الحرائر والإماء، وأباح نكاح الإماء من غير فصل بين حال القدرة على مهر الحرة، وعدمه (٣).

ثانيًا: للمسلم الحر أن يتزوج الأمة المسلمة إذا خشي العنت، وإن كان واجدًا للطول، وهو قول قتادة، وإبراهيم النخعي، والثوري (٤).

• دليل هذا القول: يباح نكاح الأمة لضرورة خوف العنت، وقد وجدت، فلا يندفع إلا بنكاح الأمة، فأشبه عدم الطَول (٥).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع في أنه لا بد من توفر شرطين لنكاح الأمة؛ وهما عدم طَول الحرة بما يدفع من مال ليكون مهرًا لها، وخوف العنت؛ وذلك لوجود خلاف معتبر بين الفقهاء، في عدم اعتبار هذين الشرطين، أو اعتبار أحدهما؛ وهو خوف الزنى.

[[٢٢ - ٧٢] نكاح العبد للحرة]

يباح للعبد أن ينكح حرة في حال رضاها، ورضى أوليائها، ونُقل الاتفاق على ذلك.


(١) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٤٨)، "فتح القدير" (٣/ ٢٣٦).
(٢) "المغني" (٩/ ٥٥٥)، "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٢٠).
(٣) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٤٩).
(٤) "الاستذكار" (٥/ ٤٨٠)، "المغني" (٩/ ٥٥٥)، "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٢٠).
(٥) "المغني" (٩/ ٥٥٥ - ٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>