للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢ - ١٩٢] الغائط ينقض الوضوء]

إذا تغوط المسلم وقد كان على وضوء، فإنه ينتقض وضوؤه، هذه مسألتنا.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، و. . .؛ أحداثٌ ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء" (١). ونقله عنه ابن قدامة (٢)، والنووي (٣).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول عن نقض الغائط والبول للوضوء: "وأما البول والغائط فإجماع متيقن" (٤).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا كان أو كثيرًا، نجسًا كان أو طاهرًا. . " (٥).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء، مما يخرج من السبيلين، من غائطٍ، وبولٍ، وريحٍ، ومذي" (٦).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا" (٧).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أما الغائط؛ فبنص الكتاب والسنة والإجماع" (٨).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر، والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء" (٩).

زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) حيث يقول عن النواقض: "وبعضها بالإجماع؛ كالودي والغائط والقيح" (١٠).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول عن النوم: "فأشعر ذلك؛ بأنه من نواقض


(١) "الإجماع" (١١).
(٢) "المغني" (١/ ٢٣٠).
(٣) "المجموع" (٢/ ٦).
(٤) "المحلى" (١/ ٢١٨).
(٥) "الإفصاح" (١/ ٣٧).
(٦) "بداية المجتهد" (١/ ٦٤).
(٧) "المغني" (١/ ٢٣٠)، وانظر: "حاشية الروض" (١/ ٢٣٩).
(٨) "المجموع" (٢/ ٥)، (٢/ ٢١).
(٩) "البناية" (١/ ٢٥٧)، وانظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٢٤)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ١٣٤).
(١٠) "شرح البهجة" (١/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>