للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادتها (١).

٢ - عن أبي الشعثاء قال: جاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي، وهي كاذبة. فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء. قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها (٢).

القول الخامس: يقبل ثلاث نسوة، وهو قول الحسن البصري، وعثمان البتي (٣).

• دليل هذا القول: أن كل موضع تقبل فيه شهادة النساء؛ فلا يكفي فيه إلا ثلاث، كما لو كان معهن رجل (٤).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الشهادة في الرضاع تكون برجلين أو رجل وامرأتين؛ وذلك للخلاف بقبول شهادة النساء منفردات في الرضاع، وكان الخلاف على النحو التالي:

١ - خلاف الإمام مالك، والإمام أحمد في رواية عنه بقبول شهادة امرأتين في الرضاع.

٢ - خلاف الإمام الشافعي بقبول شهادة أربع نسوة.

٣ - خلاف الإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، وهو قول عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-، وطاوس، والزهري، والأوزاعي، بقبول شهادة امرأة واحدة مرضية.

٤ - خلاف الإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وإسحاق بقبول شهادة امرأة واحدة مع يمينها.

٥ - خلاف الحسن البصري، وعثمان البتي بقبول شهادة ثلاث نسوة.

[١٤ - ٤٣٤] إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعًا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد:

إذا تزوج رجل امرأة ذات لبن، فأرضعت صبيًّا عنده، فإن لم تلد من الثاني، فاللبن لزوجها الأول، وإن ولدت فاللبن لزوجها الثاني، ونُقل الإجماع على ذلك.


(١) ذكره الترمذي في "سننه" -دون أن يسنده (٢/ ٣٨١)، وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩٧١) (٧/ ٤٨٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٧١) (٧/ ٤٨٢).
(٣) "المغني" (١٤/ ١٣٤)، "الحاوي" (١٤/ ٤٦٦).
(٤) "المغني" (١٤/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>