للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: يقبل فيه قول امرأة واحدة إذا كانت مرضية، وقال به الإمام أحمد في رواية عنه (١)، وابن حزم (٢). وهو قول عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-، وطاوس، والزهري، وقبيصة، والأوزاعي (٣). قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم (٤).

• أدلة هذا القول:

١ - عن عقبة بن الحارث -رضي اللَّه عنه- قال: تزوجت امرأة؛ فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عنه، فأتيته من قبل وجهه، وقلت: إنها كاذبة. قال: "كيف بها، وقد زعمت: أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر المسائل بمفارقة امرأته لما جاءه الخبر أن امرأة أرضعتهما، فقبل قولها، وهي واحدة، ولم يطلب شاهدًا غيرها.

٢ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال: "رجل، أو امرأة" (٦).

٣ - عن ابن شهاب الزهريّ قال: جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان -رضي اللَّه عنه- إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت: أنتم بنيّ وبناتي، ففرَّق بينهم (٧).

القول الرابع: يقبل فيه قول امرأة واحدة مع يمينها، وهي رواية عن الإمام أحمد (٨). وقال به ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وإسحاق (٩).

• أدلة هذا القول:

١ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع


(١) "الإنصاف" (١٢/ ٨٦)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٥٠١).
(٢) "المحلى" (٨/ ٤٨٧).
(٣) "المغني" (١١/ ٣٤٠، "الحاوي" (١٤/ ٤٦٥).
(٤) "سنن الترمذي" (٢/ ٣٨١).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) أخرجه البيهقي في "الكبرى" ٧/ ٤٦٤)، وعبد الرزاق (١٣٩٨٢) (٧/ ٤٨٤).
قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، محمد بن عثيم يرمى بالكذب، وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه فقيل: هكذا. وقيل: رجل وامرأة. وقيل: رجل وامرأتان.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٧٠) (٧/ ٤٨٢).
(٨) "الإنصاف" (١٢/ ٨٦)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٥٤٦).
(٩) "المغني" (١١/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>