للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٧٧ - ٤١٤] السنور كالفأر إذا وقع في السمن الجامد]

إذا وقع السنور في السمن الجامد، فإنه يأخذ حكم الفأرة إذا وقعت، بأن يلقى السنور وما حوله، ويؤكل الباقي، وعليه حُكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "فأما ما اجتمع عليه العلماء من ذلك؛ أن الفأرة ومثلها من الحيوان كله يموت في سمن جامد، أو ما كان مثله من الجامدات؛ أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد" (١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن السنور كالفأرة في ذلك" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: القياس على الفأرة، فإذا رخص عليه الصلاة والسلام في الفأرة الميتة في السمن الجامد، وأمر بنزعها وما حولها مما تأثر بها، وأكل الباقي، فإن السنور من باب أولى؛ إذ ليس من عادة السنور أكل النجاسات كالفأرة، فما دام أن النجاسة لم تنتشر في السمن، وأننا ألقينا المتنجس، فإن العلة حينئذ واحدة، ويجب العمل بالقياس، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم (٦) في المسألة، ورأى الاقتصار على الفأر في ذلك، وأن الحكم لا يشمل غيرها، بل يجب طرح الكل عندئذٍ.

وقال ذلك بناء على رأيه في منع القياس (٧).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وهي مبنية على اعتبار قول الظاهرية وعدم اعتباره، فمن لم يعتبره كالنووي، رأى تحقق الإجماع، والصحيح أن خلافهم معتبر، وأنهم جزء من علماء الأمة لا بد من اعتبار أقوالهم، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "التمهيد" (٩/ ٤٠)، وانظر: "المنتقى شرح الموطأ" (٧/ ٢٩٢)، "مواهب الجليل" (١/ ١١٢).
(٢) "المجموع" (١/ ١٦٩).
(٣) "المبسوط" (١/ ٩٥)، "بدائع الصنائع" (١/ ٦٦).
(٤) "المجموع" (٩/ ٤٠)، "أسنى المطالب" (١/ ٢٢).
(٥) "المغني" (١/ ٥٣)، "الإنصاف" (١/ ٣٢١ - ٣٤٤)، "كشاف القناع" (١/ ١٨٨).
(٦) "المحلى" (١/ ١٤٧).
(٧) "المحلى" (١/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>