للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الاتفاق:

١ - حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمر بالغسل قبل المعاودة، فدل على عدم وجوبه، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - حديث أنس رضي اللَّه تعالى عنه، "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد" (٢).

• وجه الدلالة: التصريح بأنه اغتسل بغسل واحد، بعد أن طاف على نسائه، وهو يدل بالمطابقة على مسألتنا (٣)، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٤ - ٢٥٧] عدم وجوب الغسل لمعاودة الجماع]

إذا أراد الرجل أن يعود لجماع زوجته وهو جنب، فإنه لا يجب عليه الغسل قبل الجماع.

والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن الأولى في الإجزاء وعدمه لمن جامع عدة مرات، وأتى بغسل واحد، فلا يجب عليه سوى غسل واحد.

أما مسألتنا فتتحدث عن الإلزام بالغسل قبل فعل الجماع.

• من نقل الإجماع: ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول بعد ذكر حديث أبي رافع في الاغتسال بعد كل جماع (٤): "ولم أعلم أحدًا قال به؛ لأنه لا يصح" (٥).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام، ويأكل، ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذا مجمع عليه" (٦). ونقله عنه الشوكاني (٧).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما -الجماعين-


(١) مسلم كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب، (ح ٣٠٨)، (١/ ٢٤٩).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "المبسوط" (١/ ٧٣).
(٤) سيأتي في المسألة التالية.
(٥) "عارضة الأحوذي" (١/ ١٨٩)، وانظر: "المنتقى" (١/ ١٠٧)، و"شرح الخرشي" (١/ ١٧٢).
(٦) "شرح مسلم" (٣/ ٢١٧).
(٧) "نيل الأوطار" (١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>