(٢) وعلل السرخسي ذلك بقوله: (لأن قتل المرتد مستحق حدًّا، ولا يجوز ترك إقامة الحد ولا تأخيره بمال؛ ولأن المقصود من عقد الذمة مع أهل الحرب ليس هو المال، بل التزام الحربي أحكام الإسلام، فيما يرجع إلى المعاملات، وأحكام الإسلام لازمة على المرتد فلا يكون في إعطاء "الأمان" ان له غرض سوى إظهار الرغبة في المال وذلك لا يجوز) شرح كتاب "السير الكبير" (٥/ ٢٠١٦). (٣) "المحلى" (١١/ ١٣٨). (٤) "الحاوي الكبير" (١٣/ ١٦٠). (٥) انظر: "الاختيار لتعليل المختار" (٤/ ١٥٥)، و"شرح السير الكبير" (٥/ ٢٠١٦)، و"المبسوط" (١٠/ ١١٧). (٦) انظر: "الذخيرة" (٣/ ٤٥٢) "جواهر الإكليل" (٢/ ٢٧٨)، و"مواهب الجليل" (٨/ ٣٧١). (٧) انظر: "البيان" (١٢/ ٦٢)، و"الحاوي الكبير" (١٣/ ٤٤٣). (٨) انظر: "المغني" (١٢/ ٢٧٧)، و"كشاف القناع" (٦/ ١٨٣). (٩) انظر: "المحلى" (٧/ ٣٤٦).