للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أدلة هذا القول: لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك، وقد علّمنا اللَّه الطلاق على المدخول بها، وغير المدخول بها، وليس هذا فيما علّمناه، {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: الآية ١] (١).

٢ - كل طلاق لا يقع حين إيقاعه، فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه (٢).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الطلاق المعلق بوجود شرط، أنه يقع عند تحقق الشرط، وأنه يقع ما كرره من العدد؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم، حيث يرى أن الطلاق المعلق على شرط أنه لا يقع.

[٤٨ - ٢٢٣] إذا طلق امرأته فقال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، وقعت طلقتان:

إذا طلق الرجل امرأته واستثنى (٣) من ذلك، كأن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، فتقع طلقتان، ونقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين" (٤). ونقله عنه ابن قدامة (٥)، وابن قاسم (٦).

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "إذا استثنى الأقل من الأكثر فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ويسقط المستثنى، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة" (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من قال لامرأته: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، وقعت طلقتان وافق عليه الحنفية (٨). وهو قول الثوري،


(١) "المحلى" (٩/ ٤٧٩).
(٢) "المحلى" (٩/ ٤٧٩).
(٣) الاستثناء: هو إخراج الكلام مقترنًا بلفظ: إلا، أو إحدى أخواتها. وحروف الاستثناء: إلا، وحاشا، وخلا، ومن الأسماء: غير، وسوى، ومن الأفعال: ليس، ولا يكون، وعدا. فبأي كلمة استثنى، "صح الاستثناء. انظر: "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٣٢)، "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٦٥)، "مغني المحتاج" (٤/ ٨٦)، "المغني" (١٠/ ٤٠٤).
(٤) "الإجماع" (ص ٦٦).
(٥) "المغني" (١٠/ ٤٠٤).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٥٣٠).
(٧) "بداية المجتهد" (٢/ ١٣٦).
(٨) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٣٦)، "الاختيار" (٣/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>