للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "أن يعلق بأمر يمكن أن يكون، ويمكن ألا يكون؛ كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكذلك إن كلمت زيدًا، . . . فهذا إن وقع الشرط وقع الطلاق، وإلا لم يقع، اتفاقًا" (١).

٥ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "إذا قال: أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار، فدخلت، وقع الجميع بالاتفاق" (٢).

٦ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وإن كانت المرأة مدخولًا بها وقع الجميع بلا خلاف، قدم الشرط أو أخره" (٣).

٧ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "ولو قدم الجزاء فقال: أنت طالق واحدة وواحدة، فإن دخلت الدار طلقت اثنتين بالاتفاق" (٤).

٨ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "أو إن دخلت الدار فأنت خلية، بنية الطلاق، . . . يقع بوجود الشرط، وهو صحيح، وليس فيه خلاف" (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق إذا علق على شرط، فإنه يقع ما كرره عند تحقق الشرط وافق عليه الشافعية (٦).

• مستند الإجماع:

١ - أن الشرط المعلق عليه الطلاق وهو دخول الدار قد وقع، فيقتضي وقوع الطلاق (٧).

٢ - أن أهل اللغة قد رتبوا هذا الكلام على تأخير الشرط، فيقع جملة في زمان ما بعد الشرط (٨).

• الخلاف في المسألة: يرى ابن حزم أنه لا يقع بذلك طلاق أبدًا، سواء قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو ذكر وقتًا ما، فلا تكون طالقًا بذلك، لا الآن، ولا إذا جاء رأس الشهر (٩).


(١) "القوانين الفقهية" (ص ٢٣٣).
(٢) "العناية على الهداية" (٤/ ٥٨).
(٣) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٣٥٩).
(٤) "فتح القدير" (٤/ ٥٨).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٥٤٩).
(٦) "البيان" (١٠/ ١٨١)، "مغني المحتاج" (٤/ ٥٠٩).
(٧) "المغني" (١٠/ ٤٩٦).
(٨) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٠٥).
(٩) "المحلى" (٩/ ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>