للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤخذ منه قول إلا إذا ثبت صحة أحدها دون غيره.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في عدم تضمين الأجير الخاص إذا لم يتعد أو يُفرِّط؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها، وصحته في تضمينه إذا تعمَّد إفساد العين المستأجرة.

[٤١] عدم ضمان الدابة في الإجارة]

• المراد بالمسألة: إذا استأجر المستأجر دابة، وبيَّن للمؤجر عين ما أراد استعمالها له، ولم يقع منه زيادة على ما وقع عليه العقد، ثم تلفت الدابة، فإنه لا ضمان على المستأجر، بإجماع العلماء. أما إذا تعدى على ما ذكر في العقد، ثم تلفت الدابة حال تعديه، فإنه ضامن لها بكمال قيمتها، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط، فتلفت، أن لا شيء عليه] (١). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (٢).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [إذا تلفت -أي: الدابة- حال التعدي، ولم يكن صاحبها مع راكبها، فلا خلاف في ضمانها بكمال قيمتها] (٣). نقله عنه شمس الدين ابن قدامة (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن المستأجر استعمل المنفعة فيما وقع عليه الشرط، ولم تقع منه


= وابن حزم نص على تصحيح ما جاء عنه في تضمين الصواغ والقصار.
(١) "الإجماع" (ص ١٤٤)، "الإشراف" (٦/ ٢٨٧).
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (١٠/ ٧٤).
(٣) "المغني" (٨/ ٧٩).
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٤١٩). وقد صرح في هذا الموضع بالنقل عن عمه أبي محمد فقال: [قال شيخنا].
(٥) "المبسوط" (١٦/ ١٥)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٢١٣)، "الفتاوى الهندية" (٤/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>