للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) "المحلى" (٧/ ٣٤٧).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٨٩، برقم ١٠٠٩٩) وزاد: وكان معمر يقول: هذا غلط، قوله: (حالمة) ليس على النساء شيء، وابن أبي شيبة في "المصنف": (٢/ ٣٦٢ برقم ٩٩٢٢)، قال أبو عبيد في "الأموال" (ص ٤٦): (والمحفوظ من ذلك الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه، لأنه الأمور الذي عليه المسلمون).
(٣) المجنون المُطْبِق هو الذي لا يفيق، أما غير المطبق فمذهب الشافعية في المجنون: إنْ تَقَطَّع جنونه قليلًا، كساعة من شهر لزمته -نظرًا لغالب حاله- أو كثيرًا كيوم ويومين، فالأصحُّ: تُلفَّق الإفاقة، فإذا بلغت سنة وجَبَتْ. انظر: "الأم" (٤/ ١٨٥)، و"منهاج الطالبين" (٣/ ٢٨٩)، وجزم ابن المنذر في "الإقناع" (٢/ ٤٧٢) أنه لا جزية على مغلوب على عقله. وقال أبو حنيفة: يُرَاعَى فيه أغلب حالتيه، فإن كان جنونه أكثر، فلا جزية، وإن كان أقل، فعليه الجزية. انظر: "تحفة الفقهاء" (٣/ ٣٠٧). وله عند الحنابلة ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون جنونه غير مضبوط، الثاني: مضبوطًا. الثالث: أن يجن نصف الحول، ويفيق نصفه، على تفصيل عندهم في الحالات الثلاث. انظر: "المغني" (١٣/ ٢١٨). وعند المالكية: لا تؤخذ منه، سواء =

<<  <  ج: ص:  >  >>