للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) "مرات الإجماع" (ص ١٩٦).
(٢) انظر: "تحفة الفقهاء" (٣/ ٣٠٢)، و"فتح القدير" (٥/ ٥٠٣)، وذهب الحنفية إلى تقسيم الخمس إلى ثلاثة أسهم (لليتامى، والمساكين، وابن السبيل)، بإسقاط سهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسهم ذوي القربى.
(٣) ويرى المالكية أن الخمس كالفيء في القسمة، يرجع إلى اجتهاد الإمام. ويبدأ عندهم -في تفريق ذلك- بالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل، ثم يساوي بين الناس فيما بقي. انظر: "المدونة" (٢/ ٥١٤)، و"الكافي" (١/ ٤١٢)، و"الذخيرة" (٣/ ٤٣١).
(٤) انظر: "الأم" (٤/ ١٥٤)، و"المجموع" (١٩/ ٣٥٤). وقسَّم الشافعية الخمس إلى خمسة أسهم، ثلاثة منها (لليتامى، والمساكين، وابن السبيل).
(٥) انظر: "المغني" (٦/ ٤٠٦)، و"المقنع" (١/ ٥٠٣) والحنابلة كالشافعية في تخميس الخمس.
(٦) انظر: "المحلى" (٧/ ٣٢٧)، والظاهرية كالشافية والحنابلة في تخميس الخمس.
(٧) رُتِّبَت أنساب العرب ستة مرات، فجعلت طبقات أنسابهم هي: (شعيب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم فخذ =

<<  <  ج: ص:  >  >>