للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الحر المسلم، العفيف، العاقل، البالغ، غير المحجور عليه، والعبد المسلم، العفيف، العاقل، البالغ، إذا خشي العنت، ولم يجد حرة يرضى نكاحها لعدم طولهما، وأذن للعبد سيده في النكاح، وتولى سيده عقدة إنكاحه، وفوّض العبد ذلك إليه، فإن لكل واحد منهما أن ينكح أمة مسلمة، بالغة، عفيفة، عاقلة، بإذن سيده في ذلك وإنكاحه لها" (١).

٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "فإن نكاح الأمة في حال طول الحرة في حق العبد جائز بالإجماع" (٢). وقال أيضًا: "ولا خلاف في أن طول الحرة لا يمنع العبد من نكاح الأمَة" (٣).

٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة" (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن نكاح العبد للأمة صحيح، ولا يشترط فيه عدم طول الحرة، أو خوف العنت، وافق عليه الشافعية (٦).

• مستند الإجماع: أن العبد مساوٍ للأمة في الرِّق، فلم يعتبر فيه عدم طول الحرة، ولا خوف العنت، فهو كالحُرِّ مع الحُرَّة (٧).

النتيجة: تحقق الإجماع في أن للعبد أن ينكح أمَة، ولا يشترط فيه عدم طول الحرة، أو خوف العنت؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٢٥ - ٧٥] ملك أحد الزوجين للآخر]

قد يتزوج الرجل أمَةً فتوهب له، فتصبح مملوكة له بالهبة، وقد تتزوج الحرة عبدًا فيوهب لها، فيصبح مملوكًا لها بالهبة، عندئذٍ ينفسخ نكاحهما، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١١٧ - ١١٨).
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٥٠).
(٣) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٤٩).
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ٧٢).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٠٧).
(٦) "البيان" (٩/ ٢١٨)، "الحاوي" (١١/ ٢٦٤).
(٧) "المغني" (٩/ ٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>