للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية]

[[١ - ١] مشروعية العارية]

العارية في اللغة: مأخوذة من التعاور، وهو: التداول والتناوب مع الرد.

والإعارة مصدر أعار، والاسم منه العارية، وتطلق على الفعل، وعلى الشيء المعار، والاستعارة طلب الإعارة (١).

وفي اصطلاح الفقهاء: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال، مع بقاء عينها (٢).

• والمراد بالمسألة: أن الأصل في العارية أنها مشروعة، ومباحة، وأنها من أعمال القرب التي يؤجر عليها المسلم.

• من نقل الإجماع: العمراني (٥٥٨ هـ): [وأجمع المسلمون على جواز العارية] (٣).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أن العارية. . جائزة وقربة مندوب إليها] (٤).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها] (٥).

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [العارية. . وحقيقتها شرعًا إباحة الانتفاع بما


(١) انظر: مقاييس اللغة (٤/ ١٨٤)، والصحاح (٢/ ٧٦١).
(٢) انظر: المطلع على أبواب المقنع، البعلي (ص ٢٧٢)، وأنيس الفقهاء القونوي (ص ٩٤).
(٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٦/ ٥٠٧.
(٤) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢١).
(٥) المغني (٧/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>