للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، والأصل فيها قبْلُ الإجماع] (١).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) قال: [والعارية. . وهي أَيضًا مشروعة إجماعًا] (٢).

عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [العارية. . بإجماع المسلمين حكاه الموفق وغيره.

وقال الوزير: اتفقوا على أنها جائزة وقربة] (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).

قال الماوردي: (وأما العارية فهي عقد معونة وإرفاق جاء الشرع بها وندب الناس إليها) (٧)

قال الجويني: (العارية من المبارّ التي استحث الشرع عليها) (٨). قال المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان) (٩). قال النووي: (الإعارة قربة مندوب إليها) (١٠).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)} [الماعون: ٧].

• وجه الاستدلال: قول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- في تفسير الماعون: (القدر والميزان


(١) مغني المحتاج (٢/ ٢٦٣).
(٢) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (٦/ ٣٨).
(٣) حاشية الروض المربع (٥/ ٣٥٩).
(٤) انظر: شرح فتح القدير، ابن الهمام (١٩/ ٤٢٢).
(٥) انظر: الذخيرة (٦/ ١٩٧).
(٦) المحلى، ابن حزم (٩/ ١٦٨).
(٧) الحاوي الكبير، (٧/ ١١٥).
(٨) نهاية المطلب، (٧/ ١٣٧).
(٩) الهداية شرح بداية المبتدي، (٣/ ٢٢٠).
(١٠) المجموع شرح المهذب، (١٤/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>