للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥١] عدم صحة الإكراه في الإجارة]

• المراد بالمسألة: إذا أُكْره المؤجر على عقد الإجارة بغير حق، فإن الإجارة لا تصح، وهو مخيَّر بعد ارتفاع الإكراه عنه بين الفسخ والمضي فيه، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [إذا كانوا مكرهين على الإجارة بغير حق، لم تصح الإجارة، ولم تلزم، بلا نزاع بين الأئمة] (١). ويقول أيضًا: [المكره بغير حق، لا يلزم بيعه، ولا إجارته، ولا إنفاذه، باتفاق المسلمين] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٤).

• وجه الدلالة: أن الإجارة تعد من التجارة، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين، وإلا عُد ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، والإكراه على الإجارة لا يحصل فيه الرضا، ومن ثَمَّ لا تترتب عليه آثاره (٥).

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب الناس في حجة الوداع فقال: "لا يحل لامرئ من مال أخيه، إلا ما أعطاه عن طيب نفس" (٦).


= فسبحان اللَّه! كيف وقعت الغفلة عن قوله.
(١) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١٥٨).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١٨٠).
(٣) "تبيين الحقائق" (٥/ ١٨٢)، "البناية" (١١/ ٤١)، "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" (٢/ ١٤٣ - ١٤٤)، "الشرح الصغير" (٤/ ٧)، "الفواكه الدواني" (٢/ ١١٠)، "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٩٠)، "تحفة المحتاج" (٦/ ١٢٢)، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان" (ص ٢٢٤)، "فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب" (٣/ ٥٣٢).
(٤) النساء: الآية (٢٩).
(٥) ينظر: "بدائع الصنائع" (٤/ ١٧٩).
(٦) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣١٨)، (١/ ١٧١). وقال: [احتج البخاري بحديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>