للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن المكره على العقد الذي اشتمل على المال -أيًّا كان هذا العقد- قد أُخذ ماله بغير طيب نفس منه، فلا يحل للآخذ أخذه (١).

الثالث: القياس على البيع: فكما أنه لا يصح الإكراه فيه بغير حق، فكذلك الإجارة، بجامع أن كلا منهما معاوضة بين طرفين.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

* * *


= عكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس، وسائر رواته متفق عليهم]. وصحح إسناده ابن القيم في "حاشية تهذيب السنن" (٣/ ٤٢٢).
(١) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>