للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقصود، فإنها تلوث عليه فراشه (١).

الثالث: أن الزنا يوجب نقصا في الجارية في عرف التجار، وما أوجب نقصا في المبيع، فإنه يكون عيبا فيه، والمبيع إنما صار محلا للعقد باعتبار صفة المالية، وقد نقصت هذه الصفة فيه (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٣٢] عدم الحيض في الجارية الصغيرة والآيسة الكبيرة لا يعد عيبا]

• المراد بالمسألة: الجارية إذا لم تبلغ من الحيض بأن كانت صغيرة، أو كانت أمة جاوزت سِنَّه بأن كانت كبيرة، فإنه لا يعد عدم حيضها عيبا يثبت به الرد، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض، أو هي مستحاضة فهو عيب) قيد بقوله: بالغة؛ لأن عدم الحيض في الصغيرة ليس بعيب بالإجماع، ولو كانت كبيرة قد بلغت من الإياس فهو غير عيب بإجماع الفقهاء -رحمهم اللَّه- أيضا] (٣).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [انقطاع الحيض لا يكون عيبا إلا إذا كان في أوانه، أما انقطاعه في سن الصغر، أو الإياس، فلا، اتفاقا] (٤). نقله عنه ابن عابدين (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن العيوب المؤثرة التي يثبت بها الخيار هي التي تنقص من قيمة


(١) "المبسوط" (١٣/ ١٦٠)، "الهداية" (٦/ ٣٦٠ - ٣٦١).
(٢) ينظر: "المغني" (٦/ ٢٣٥).
(٣) "البناية" (٨/ ١٠٧).
(٤) "البحر الرائق" (٦/ ٤٦). وقد نقله عن صاحب "المعراج"، ولم أدر من هو بعد البحث عنه.
(٥) "رد المحتار" (٥/ ١٢).
(٦) "المدونة" (٣/ ٢٤٥)، "التاج والإكليل" (٦/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، "الشرح الكبير مع حاشية =

<<  <  ج: ص:  >  >>