للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكثير (١).

النتيجة: أن الاتفاق في المسألة غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٣ - ٣٦٠] العفو عن دم البراغيث في البدن والثياب]

إذا وقع على بدن الإنسان أو ثوبه دم برغوث، فإنه يتجاوز عنه، وعلى ذلك حكى ابن عبد البر الإجماع.

• من نقل الإجماع: الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث يقول: "وأما المعفو عن يسيره من النجاسات، فدم البراغيث للإجماع السلف عليه" (٢).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب، بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث، ما لم يتفاحش" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، ورواية عند المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع: أن التحرز عن يسير النجاسات ومنها دم البراغيث أمر شاق، ويصعب التحرز منه، وربما أن الغالب في الإنسان أنه لا يدري عنه، والمشقة تجلب التيسير، فكان التجاوز عن دم البراغيث من التيسير الذي يأمر به الشرع، واللَّه أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة من قال بعدم العفو عن يسير شيءٍ من النجاسات، وهم زفر (٨)، ورواية عن مالك (٩)، وأحمد في رواية عنه (١٠)، وهو ظاهر


(١) العناية" (١/ ٢٠٢).
(٢) "الحاوي" (١/ ٣٥٧).
(٣) "تفسير القرطبي" (٨/ ٢٦٢) ق، (٨/ ١٦٦).
(٤) "تبيين الحقائق" (١/ ٧٣)، و"العناية" (١/ ٢٠٠).
(٥) "المنتقى شرح الموطأ" (١/ ٤٣)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٤٦).
(٦) "المجموع" (٢/ ٥٧٦)، (٣/ ١٤٢)، و"مغني المحتاج" (١/ ٢٣٣).
(٧) "المغني" (٢/ ٤٨١)، و"الإنصاف" (١/ ٣٢٥).
(٨) "العناية" (١/ ٢٠٢).
(٩) المنتقى شرح الموطأ" (١/ ٤٣)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٤٦).
(١٠) "الإنصاف" (١/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>